ومنها: رواية حمزة بن حمران، أدخل السوق فأريد أن اشتري جارية تقول:
إني حرة، فقال: (اشترها إلا أن يكون لها بينة) 1.
وصحيحة العيص: عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟ فقال: (نعم) 2.
وبعض هذه الروايات وإن كان ضعيفا إلا أن جميعها معتبرة، لوجودها في الأصول المعتبرة، ومع ذلك بعمل الأصحاب منجبرة، وبغير ما ذكر من الأخبار معتضدة.
فلا كلام في أصل القاعدة، وإنما المقصود التكلم في مواضع:
الأول: في معنى اليد، فإنه قد يتصور أن لفظ اليد في هذا الكلام ليس على حقيقته، بل المراد المعنى المجازي. ولعدم انحصاره في معنى خاص إما يدخله الإجمال، أو يحمل على أقرب المجازات، وهو أيضا لا يخلو عن إبهام وإجمال.
وفيه: أن اليد وإن كانت حقيقة في العضو المخصوص، إلا أنها في هذا التركيب ليست مجازا، لأن هذا التركيب حقيقة في معنى خاص يعرفه أهل المحاورات بقرينة التبادر وعدم صحة السلب، فيجب الحمل عليه.
ولا شك في صدق الكون في اليد عرفا فيما كان تحت اختياره ويتصرف فيه تصرفات ملكية، كالبيع والإجارة والإعارة ونحوها.
وكذا فيما يستعمله وينتفع به ويتصرف فيه بالإفساد والإصلاح، كالركوب والحمل في الدابة، والعمارة والتخريب في الدار، والغرس والزرع في الأرض، وهكذا.
ومن وجوه الاستعمال: وضع متاعه أو جنس آخر بل مطلق ماله فيه، للصدق العرفي.