عائدة (87) في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين اعلم أنه تشتبه كثيرا وظيفة الحاكم في الحكم بين المتنازعين إذا كانت الواقعة خلافية وتنازع الخصمان فيها لأجل اختلاف المجتهدين في المسألة.
والتحقيق في المقام: أنه إذا كان تنازع المتخاصمين المترافعين عند حاكم في أمر لأجل اختلاف المجتهدين فيه - كأن يتنازع الولد الأكبر مع غيره في أخذ الحبوة مجانا أو بحساب إرثه، أو فيما يحبى به. أو ادعى أحد الشركاء الثلاثة الشفعة، وأنكرها الآخران. أو تنازع المتبايعان في نجاسة المبيع وعدمها. أو تنازع البكر ووليها في الاستقلال في العقد وعدمه. أو تنازعا في دية جناية اختلف العلماء في مقدارها، إلى غير ذلك - يجب على الحاكم المترافع إليه الحكم في الواقعة بمقتضى رأيه وفتواه إجماعا، لأنه حكم الله عنده في حقه وفي حق كل من يقلده أو يترافع إليه.
ولا يفيد تقليد أحدهما مجتهدا آخر يخالف رأيه رأي ذلك المجتهد، أو كونه مجتهدا مخالفا لذلك المجتهد، إذ لم يثبت من أدلة وجوب عمل المجتهد باجتهاده أو المقلد باجتهاد مجتهده، الوجوب في ترتب الأثر حتى في موضع يزاحمه حق غيره لو بنى ذلك الغير على اجتهاده مخالف لاجتهاده.