لسائر الناس شيئا.
وكذا في تطهير كل أحد ثوبه وبدنه، فيجوز لغيره ملاقاته وان احتمل أن يكون تطهيره بنحو لا يعلمه مطهرا، وهكذا.
وأما ما ورد في بعض الاخبار من إلقاء سيد الساجدين عليه السلام الفرو العراقي عند الصلاة، معللا باستحلال أهل الكوفة جلد الميتة بالدباغ 1، ومن عدم جواز بيع الجلد على أنه مذكى إذا أخبر بائعه بتذكيته، بل ينبغي أن يقال: إن بائعه شرط التذكية، معللا بما ذكر 2، فلا ينافي ذلك إذ لا دلالة فيهما على الحكم بعدم التذكية، ولذا لبسه سيد الساجدين عليه السلام في غير الصلاة في الأول ورخص 3 البيع في الثاني.
الفائدة الثانية: قال الشهيد - رحمه الله - في قواعده بعد بيان قبول خبر المسلم في أمور: إنه يشترط في بعض الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب، كما لو أخبر بنجاسة الماء، فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسبب سببا، وإن كانا عدلين، اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر.
ومنه: عدم قبول شهادة الشاهد باستحقاق الشفعة، أو بأن بينهما رضاعا محرما، لتحقق الخلاف في ذلك، أو بأولية شهر، أو بإرث زيد من عمرو، أو بكفر، والصور كثيرة.
ويشكل منها ما لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو، ولم يبينا سبب الانتقال، أو بان حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه، أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد، ولم يبينا إقالة أو بيعا مثلا.
وبالجملة: لا ينبغي للشاهد أن يرتب الاحكام على أسبابها، بل وظيفته أن