ولو منع كون العقد المتضمن لذلك الشرط مقتضيا لكون الثمن مائة أو مؤجلا يصير الجهل به واضحا. ومن ذلك يظهر فساد هذا الشرط.
ولو قلنا بأن الثمن هو الأول، والشرط الثاني وإن أوجب التغيير فيه، و لكنه من جهة الشرط، والثمن الذي هو حقيقة في المعين، لم يحصل التغيير فيه.
ومن أمثلة جهل الشرط الموجب لجهل العوض: بعتك بمائة تومان مؤجلا إلى سنة، وشرطت كون التومان رائج (1) وقت الأداء.
ثم لا يخفى: أن ما ذكرناه من عدم الاعتداد بالشروط المذكورة ووجوب الوفاء بغيرها إنما هو من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة، فيجب بناء العمل عليه حتى يدل دليل على خلافه في الموارد الجزئية.
فقد يدل دليل على وجوب الوفاء بشرط، مع كونه - مخالفا لبعض - (2) مما ينافي عموم كتاب أو سنة، أو إطلاقه، وحينئذ يكون هذا الدليل مخصصا لعموم " إلا شرطا خالف الكتاب أو السنة " بل بعد وجود الدليل على الاعتداد بهذا الشرط، لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ويكون هذا الدليل مختصا لعموم الكتاب والسنة المنافي لذلك الشرط.
مثلا دل عموم " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " على ثبوت الخيار لكل بيعين، فشرط عدم الخيار مناف لعمومه، وإذا دل دليل على سقوط الخيار باشتراط سقوطه، يدل ذلك الدليل على اختصاص البيعين بغير المشترطين، فلا يكون الشرط مخالف للسنة.
وقد يدل دليل على عدم وجوب الوفاء بشرط لا يخالف كتابا ولا سنة، و حينئذ يكون هذا الدليل مخصصا لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (3).