وظيفته، وعدم جوازها لغيره.
إلا أن مقتضى الروايات: الثانية، والثالثة، والحادية والعشرين، والمتضمنة لقوله عليه السلام: (ما يقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله)، و (ليس قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا)، و (ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم) العموم لكل قوم.
ويعضده إطلاق قوله: (تجال عليه السهام) في الروايات الرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين.
والقول بأن مقتضى القاعدة تخصيص الروايات الأخيرة بالأوليين، فتختص بإمام الأصل، مردود بأنه يوجب خروج الأكثر، وأي أكثر! ومثل ذلك لا يصح عند الأكثر وعلى الأظهر. هذا.
مع أن اختصاص الإمام بإمام الأصل في ذلك المقام غير معلوم، ولو سلم فهو مخالف لإجماع أصحابنا، كما يظهر من تتبع أقوالهم في الأبواب المذكورة و غيرها، ولا أقل من لشهرة بينهم، العظيمة، الجديدة والقديمة، ومثل ذلك الخبر خارج عن حيز الحجية، مع أن رواية يونس ليست مسندة إلى إمام، بل الظاهر أنه من قول يونس.
ومع ذلك معارضتان بأخبار أخر، إما عامة للإمام أيضا، كالثانية و الثلاثين، المتضمنة للفظ الوالي، أو ناصة على غير الإمام ومصرحة، كالروايتين الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين المتضمنتين لقوله عليه السلام: (المقرع) عطفا على (الإمام). وكون أولاهما صحيحة بنفسها وعمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وكلتاهما مستندتان إلى الإمام.
وكالروايتين الحادية عشر، والثانية عشر، المتضمنة لقوله: (أجيلوا هذه السهام)، حيث أمر الإمام عليه السلام القوم بإجالة السهام والإخراج.
ويؤيده قول الطيار في الرواية الثالثة: ثم نساهم عليه)، وجواب زرارة بما