في موضعها.
السادس: هل يختص اقتضاء اليد الملكية أو الاختصاص في الأعيان، أم يجري في المنافع أيضا؟ لم أعثر بعد على مصرح بأحد الطرفين.
والظاهر: هو الأول للأصل، وعدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان، و اختصاص الأخبار بها. أما أخبار تعارض البينات والروايتان الأخيرتان، فظاهرة، لأن مواردها في الأعيان.
وأما رواية حفص بن غياث، فلأن لفظ (والأشياء كلها على هذا) منفردا، فإنما يدل على الحلية دون تمام المطلوب.
نعم، ظاهر حديث فدك العموم، إلا أنه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان، فإنها المتبادرة عرفا من لفظ ما في اليد بل الاستيلاء، وصدقهما على المنافع غير معلوم.
بل هنا كلام آخر: وهو أن اليد والاستيلاء إنما هو في الأشياء الموجودة في الخارج، القارة، وأما الأمور التدريجية الوجود، الغير القارة كالمنافع، فلو سلم صدق اليد والاستيلاء عليها، فإنما هو فيما تحقق ومضى لا في المنافع المستقبلة التي هي المراد هاهنا.
ولا يتوهم أن ما ورد في خصوص الرحى الواقعة على نهر ماء الغير والمنع