الواقعة المتنازع فيها ويحكم بمقتضاها، سواء كانت مطابقة لفتواه في جزء الواقعة أولا، فيرى أنه إذا سئل عنه:
أن ما رأيك في الحبوة إذا تنازع فيها الورثة؟
يفتي بأنها تعطى مجانا، فيحكم به في الواقعة إذا تنازعا قبل رضى الطرفين وبنائهما على تقليد، إذ ليس للواقعة جزء آخر. ولو بنى المتنازعان فيها على تقليد من لا يرى مجانا، فيزيد في الواقعة جزء آخر، لأن التنازع إنما هو في الحبوة التي بنيا فيها الأمر على تقليد، ويرى أنه إذا سئل عنه: ما رأيك في الحبوة التي أخذها الأكبر مجانا بتقليد من يراها كذلك، وأعطاها سائر الورثة أيضا كذلك، فهل يصير مالا حلالا له؟ يفتي بأنها ماله، فيجب الحكم به في المرافعة أيضا.
ولو سئل أنه لو أخذها الأكبر بتقليد من يراه مجانا ولكن لم يرض به الباقون، فيفتي بأنه لا يكفي تقليده فقط.
ويرى أنه إذا سئل: ما فتواك في حق باكرة زوجت نفسها لشخص بتقليدهما لمن يرى استقلالها؟ أنه يفتي بالصحة، فيجب عليه الحكم بها أيضا بعد وقوع العقد. ولو فرض أن فتواه على عدم الصحة، فيحكم به أيضا.
ولو تنازع الجاني والمجني عليه في قدر الدية المختلف فيها عند حاكم، فيجب حكمه بمقتضى رأيه، ولا يفيد هنا بناء أحدهما أو كليهما على فتوى غيره، إلا إذا عملا بها، وأعطى الجاني الدية بمقتضاها وأخذها المجني عليه كذلك.
وبالجملة: اللازم على الحاكم في جميع الوقايع تصوير فتواه في كل الواقعة إذا سئل عنه فيها والحكم بها.
فرع لو ترافع المتنازعان في أمر قبل بنائهما على أحد الطرفين بالتراضي أو إجراء عقد فيه، وحكم الحاكم بمقتضى رأيه، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر في هذه الواقعة لو رضيا، ويترتب عليه أثره، أم لا؟
الظاهر الثاني، لاستقرار الأمر على ما حكم به فلا ينتقض.