عائدة (59) في بيان أصالة عدم التذكية من الأصول المتكررة على ألسنة الفقهاء: أصالة عدم التذكية في الحيوانات، ولها ثلاثة معان نبينها في هذا المقام.
ولنقدم لبيان تحقيق المقام فائدتين:
الأولى: اعلم أن الأصل الابتدائي في كل حيوان مأكول اللحم حلية أكل لحمه ما لم يدل دليل على حرمته، حيا كان أو غير حي. وكذا الأصل في كل حيوان طاهر العين غير مأكول اللحم طهارته ما لم يدل دليل على عروض النجاسة له، حيا كان أو غير حي; لأصالة الحل الثابت للأشياء قبل الشرع و بعده، وإطلاقات ما دل على حلية الحيوان الفلاني، ولأصالة الطهارة الثابتة كذلك واستصحابها.
ولكن ثبت بالاجماع القطعي والأخبار المتكثرة حرمة الاجزاء المبانة من الحي في غير السمك والجراد، وكذا نجاستها من ذوات النفوس، كما بين في موضعه.
وكذا ثبت بالاجماع، بل الضرورة، وبالكتاب والسنة المتواترة حرمة الميتة من جميع الحيوانات، ونجاستها من ذوات النفوس السائلة، كما بين في موضعه. وهذا أصل طارئ على الأصل الأول، ثابت بالاجماع والكتاب والسنة.