بال وتوضأ ثم نام، يتوضأ ثانيا، وكذا لو وطأ وكفر ثم وطأ، كفر ثانيا.
ويظهر من كلام بعضهم في مسألة الوطء في الحيض: عدم التكرر مع المسبوقية أيضا 1، وهو فاسد.
الثانية: لا شك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا، كقوله: من بال فليتوضأ، ومن جامع فليغسل.
نعم قد يكون اختلافهما بالجزئية والكلية، نحو: من أفطر في نهار رمضان فليطعم ستين مسكينا، ومن أفطر في قضائه فليطعم عشرة مساكين.
ومثله قوله عليه السلام: (من وطأ في أول الحيض فليتصدق بدينار، ومن وطأ في وسطه فليتصدق بنصف دينار، ومن وطأ في اخره فليتصدق بربع دينار) 2 فوطأ في الأزمنة الثلاثة، فهل تتداخل المسببات حينئذ أم لا؟ يحتمل الأمران، و الأظهر من ملاحظة فهم العرف هنا عدم التداخل.
الثالثة: هل يتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزمه القصد والنية على قصد المتعدد ونيته، أو على عدم قصد عدم التداخل ولو مع الغفلة عن البعض أو الذهول، أو يتداخل ولو قصد عدمه؟ الظاهر هو الثالث إذا قصد بالفعل امتثال أمر الشارع، الا فيما ثبت فيه اشتراط قصد السبب أو وصف لا يتحقق الا بالقصد، فيتوقف التداخل حينئذ على قصد المتعدد.
أما الأول: فلعدم توقف صدور الفعل، ولا حصول الامتثال على قصد خصوص الامر إذا قصد إطاعة الامر ولو بأمر اخر، كما صرح به المحقق الخوانساري في بحث تداخل الأغسال من شرح الدروس 3، وبيناه أيضا في