عائدة (79) في بيان معنى الركنية اعلم أن من الأحكام الوضعية الركنية ولم يرد ذلك في الواجبات بالنسبة إلى جزء خاص في الروايات نعم ذكرها الفقهاء ولكنهم اختلفوا في معناها وتفسيرها بعد اتفاقهم على أن الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا في أنه هل هو ذلك فقط أو ما تبطل به وبزيادته كذلك فمن الأولين: العلامة في المنتهى، قال في كتاب الصلاة: ونعني بالركن [هنا] ما لو أخل به المصلي عامدا أو ساهيا ثم ذكر بطلت صلاته (1).
وفي الارشاد، قال في بحث تكبيرة الإحرام: وهي ركن تبطل بتركها عمدا أو سهوا (2).
والشهيد في الذكري، في البحث المذكورة: وهي ركن في الصلاة، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا، إجماعا، [وكذا] باقي أركان الصلاة (3).