كون ذلك الاطلاق مخالفا لعمل الأصحاب شاذا، فلا يكون معمولا به.
ثم أدلة ثبوت ولاية هذه الثلاثة فذكرها ليس من وظيفة هذا المقام.
الثانية: الظاهر من صحيحة إسماعيل وموثقة سعد وإن كان جواز التصرف في أموال اليتامى لكل واحد من عدول المسلمين وثقاتهم، وثبوت الولاية له - و مال إليه المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد أيضا لهاتين الروايتين (1) - إلا أنه مخالف لعمل الأصحاب الثابت بالتتبع، وحكايات الاجماع على اختصاص جواز التصرف من العدول أو العدل بصورة فقد الفقيه، فلا يكون معمولا به.
مضافا إلى عدم كون تصرفه أحسن في صورة إمكان الوصول إلى الفقيه، وإلى إشعار الرضوي بل ظهوره في الاختصاص بالفقيه.
وكذا يشعر به رواية تحف العقول، المتقدمة في صدر العائدة، المصرحة بأن مجاري الأمور بيد العلماء، فالحق اختصاص الولاية بعد الثلاثة المذكورين بالفقهاء مع وجودهم وعدم تعسر الوصول إليهم.
الثالثة: بعد ما عرفت من اختصاص الولاية الثابتة - بمعنى جواز التصرف و نفوذ تصرفاته - في الفقيه، تعرف عدم جواز تصرف غيره; لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون وجه مجوز إجماعا ونصا.
ففي النبوي: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا) (2).
وفي المروي عن صاحب الزمان عليه السلام: (لا يحل لأحد أن يتصرف في مال الغير بغير إذنه) (3).
وللنهي في الآية الشريفة عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يعلم كون تصرف غير الفقيه بدون إذنه أحسن، فيكون حراما.