عائدة (52) في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة قد ذكرنا في العوائد المتقدمة في أوائل الكتاب: أصالة عدم صحة ملك المعدوم، وأصالة عدم الملكية، إلا ما خرج منهما بدليل (1).
ويثبت منهما: أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة; لأن الثمن يصير بالبيع ملكا للبائع، لأن البيع نقل ملك بعوض ملك آخر، فلا بد أن يكون مما ثبت جواز تملكه شرعا، ولم يثبت في ما في الذمة على سبيل الكلية بنحو يشمل جميع أفراده وشقوقه وصوره، فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت.
وتتفرع عليه: أصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمي المجهول ولو لم يكن فيه غرر; إذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا.
ومنه: ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان أدائه ولو بقدر قليل.
واحتفظ بذلك الأصل، وأجره في موارد مدة النسيئة (2)، وشرط الخيار، و نحوهما، فإن الفقيه ربما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث، ويرى