فاللازم في كل مورد، التفحص عن دليل خاص به أو عام يشمله.
ولنختم الكلام هنا بذكر فوائد:
الفائدة الأولى: قيل: على القول بتنزيل أفعال المسلمين على الصحة تنزل على الصحة عند الفاعل، لا مطلقا، ولا عند المنزل.
والتوضيح: أن الصحة والفساد في كل شئ قد يختلف باختلاف الفاعل من جهة اختلاف حالات المكلف، ومن جهة اختلاف آراء المجتهدين.
فالأول: كما أن الصلاة للمعذور مثلا تصح بالتيمم، ولا تصح لفاقد العذر.
والثاني: كما أن التذكية على نحو قد تكون صحيحة عند مجتهد دون اخر.
والقدر الثابت هو: تنزيل فعل كل مسلم على ما هو الصحيح في حقه لا الصحيح مطلقا.
أقول: هذا الكلام يجري في الموارد الخاصة التي يحمل فيها الفعل على الصحة، ويقبل قول المسلم فيه أيضا وإن لم نقل بكلية حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصحة والصدق ثم أقول: ومن حالات الفاعل التي يختلف لأجلها الصحة والفساد: الجهل الساذج، والخطأ، والنسيان.
فلو تم هذا الكلام، لا تكون هذه القاعدة موجبة لنفي مقتضى الجهل أو الخطأ أو النسيان عنه، ويرجع حاصل القاعدة إلى نفي التعمد في الاتيان بغير المشروع عنده.
وعلى هذا فتظهر ثمرة القاعدة في لزوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا تظهر فيما يكفي في ترتب الاحكام في حقنا صحته في حق الفاعل، كأكثر معاملاته، فان صحتها في حقه كافية في ترتب الاحكام عليه في حقنا، كما أن من تزوج امرأة بعقد تكفي الصحة في حقه في ترتيب أحكام زوجيته المتعلقة بغيره عليه، فتحرم على ابنه، ويجوز له النظر إليها وإن لم يكن العقد مما يكون