عائدة (63) في بيان الإجماع اعلم أن المذكور في عبارات أصحابنا المتأخرين - رضوان الله عليهم - أن الإجماع المحقق المعتبر عند الفرقة المحقة الناجية - كثرهم الله تعالى - يطلق على معان ثلاثة:
الأول: اتفاق جميع علماء الأمة، أو علماء الإمامية، الذين منهم إمام العصر عليه السلام، إما مطلقا أو في عصر، على أمر.
وذلك هو المراد من الإجماع عند أكثر قدماء أصحابنا، منهم الشيخ المفيد، قال في تذكرة الأصول، على ما ذكره الكراجكي في مختصره، بعد حصر أصول الأحكام في الكتاب والسنة النبوية والإمامية: وليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا، ولكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم. فإذا ثبت أنها كلها على قول، فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم، إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطلا 1.
وقال في أول كتاب المقالات على ما حكي عنه: إجماع الأمة حجة،