الزهراء عليها السلام: واللعن والسلام في العاشوراء، والذكر عند طلوع الشمس وغروبها، وقراءة خمسين اية في كل يوم، وقراءة القدر سبعا على القبر، والاستغفار، وقول: (العفو) في الوتر، وقراءة (انا أنزلناه) ألف مرة ليلة القدر، وغير ذلك نعم لو أمر بمطلق، أو عام بالعموم الافرادي، وتعذر الاتيان بالجميع، يجب الاتيان بما أمكن إجماعا. والسر فيه: كون كل واحد واحد من الافراد مناطا للحكم، ومتعلقا للاثبات والنفي بنفسه، من غير كونه كذلك تبعا، وان كان فهم ذلك بالدلالة الالتزامية التبعية، ولكنه غير تعلق الحكم تبعا، الذي هو المانع من جريان الاستصحاب.
وكذا الكلام فيما إذا ورد استحباب أمور عديدة، أو وجوبها في فعل واحد كاستحباب كل من (الاستغفار) و (العفو) و (الدعاء للاخوان) في الوتر، و لا يسقط أحدها بسقوط الباقين، لان كلا منها مستحب مستقبل، ولم يثبت ارتباط البعض بالبعض.
ومن هذا القبيل: ما لو أمر بأشياء بالعطف، كقوله: أعط زيدا وعمرا و بكرا، فان الأصل عدم توقف البعض على البعض، بخلاف الامر ب (العفو) ثلاثمائة مرة، فإنه لم يعلم استحباب المائة منفردة، وكذا ثمان ركعات نوافل الظهر، وأربع المغرب، وثمان التهجد، فالأصل في الكل: عدم مشروعية البعض إذا تعذر الجميع، الا مع الدليل.
ومن يقول بثبوت الحكم للاجزاء حينئذ، يقول بمشروعيته مطلقا.
بل منهم 1 من تعدى إلى الاجزاء العقلية أيضا، فلو أمر باعطاء الفرس و تعذر، يجب حيوان اخر، لامتثال الامر بالجنس.