عائدة (13) في حكم ورود لفظ يحتمل أمرين إذا ورد في حديث أو كلام آخر لفظ احتمل كونه أمرا حتى يكون حقيقة، أو ماضيا بمعنى الإنشاء حتى يكون مجازا، نحو: عد من الصلاة. أو احتمل كونه نهيا أو مضارعا بمعناه، نحو: لا يتكلم في الكنيف. فهل يكون مجملا، أو يحمل على الأمر والنهى لأصالة الحقيقة؟
الصواب: هو الأول، لأن معنى أصالة الحقيقة: أنه إذا كان لفظ له معنيان:
حقيقي ومجازي، يحمل على الأول، وهاهنا هيئة كتبية (1) تحتمل لفظين، لو كان أحدهما يكون حقيقة، ولو كان الآخر يكون مجازا، ولم يثبت أن الأصل في تلك الهيئة ما هو بمعناه الحقيقي (2)، ولم يثبت هذا القدر من أصالة الحقيقة (3).
وتظهر الفائدة: على القول بكون الإخبار في مقام الإنشاء غير مفيد للوجوب، بل لا يفيد إلا مطلق الطلب كما هو الحق.