عائدة (75) في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه إذا ادعى أحد الإجماع على أمر كلي، واختلف في كون بعض الأشياء من جزئياته، ومدعي الإجماع يعتقد عدم كونه منها، فهل يحكم من يعتقد جزئيته و خطأ المدعي في اعتقاد العدم بأنه داخل تحت المجمع عليه - أي الإجماع الادعائي - أولا؟
كما إذا قال أحد: يجوز الدخول في صلاة الفريضة بالوضوء المندوب إجماعا، واعتقد عدم استحباب الوضوء للتأهب أو لتلاوة القرآن، واعتقد آخر استحبابه لهما.
التحقيق: أنه إن علم أن مراده الإجماع على هذا العنوان، أي: عنوان الوضوء المندوب، يدخل الوضوء المختلف فيه عند معتقد استحبابه في الإجماع المنقول.
وإن علم أن مراده الأفراد دون العنوان لم يدخل.
وإن لم يعلم الأمران يتوقف، والأصل عدم ورود نقل الإجماع عليه.