ومنها: الحدود والتعزيرات.
واختلفوا في ثبوت ولايتها للفقيه في زمن الغيبة.
فذهب الشيخان (1) إلى ثبوتها له، واختاره الديلمي (2)، والفاضل في كتبه (3)، والشهيدان (4)، وصاحب المهذب (5)، وصاحب الكفاية (6)، والشيخ الحر (7)، بل أكثر المتأخرين (8).
ونسب إلى المشهور، بل ادعى بعضهم عليه الاجماع في مسألة عمل الحاكم بعلمه في حقوق الله (9).
ونقل عن الحلي منعها (10).
وظاهر الشرائع والنافع التردد (11).
والأول: هو الحق; للقاعدتين المتقدمتين، مضافتين إلى رواية حفص بن غياث، المنجبر ضعفها - لو كان - بالشهرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: (إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) (12).