عائدة (82) في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية إذا اعتبر الشارع أمرا في تحقق حكم شرعي أو وضعي، وشرطه فيه وعلق الحكم عليه، ثم حكم بتحقق ذلك الحكم أيضا في بعض الحالات التي لم يعلم فيه تحقق المعلق عليه، فهل الأصل فيه كونه قسيما للأمر الأول في علية الحكم، يعني أن الحكم مترتب عليه أيضا كما يترتب على الأمر الأول، أو المعرفية والكاشفية الشرعيتين عند الأمر الأول؟
وذلك كحلية الذبيحة، فإنها معلقة مشروطة بالتذكية، وثبت أيضا تحقق الحلية إذا اخذ اللحم أو الجلد من يد المسلم أو سوق المسلمين، فهل الأخذ من المسلم قسيم التذكية وليست التذكية شرطا على الإطلاق، أو معرف شرعي لحصول التذكية؟ كما أن الاستصحاب معرف لتحقق المستصحب، لا أن الوجود السابق يدل على الوجود الحالي.
وكقبول الشهادة، فإنها مشروطة بعدالة الشاهد، ويكتفى عند جماعة بظاهر الإسلام، فهل ظاهر الإسلام قسم للعدالة وليست العدالة شرطا على الإطلاق، أو معرف شرعي لها وكاشف عنها؟
وكطهارة الثوب المشترطة في الصلاة، والنجاسة المانعة عنها، فإنه ثبت