عائدة (55) في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحاب من القواعد المسلمة بين الأصوليين والفقهاء: اشتراط عدم تغير الموضوع في العمل بالاستصحاب، وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه القاعدة في بعض العوائد السالفة.
والمقصود هنا بيان المراد من الموضوع الذي ذكروه هنا، ووجه اشتراط عدم تغير الموضوع.
فنقول لبيان الأول: إنه لا شك أن المستصحب لا بد وأن يكون متيقنا في الحالة الأولى، مشكوكا فيه في الثانية; ومتعلق اليقين والشك لا بد وأن يكون أمرا حكميا - إثباتا أو نفيا - مضافا إلى محل بنوع من الإضافات والنسب، إذ لا يتعلق اليقين والشك بالذوات الخارجية الخالية عن الحكم إلا بملاحظة حكم أيضا، كبقائه أو وجوده أو نحوه، فذلك المحل الذي يثبت له هذا الأمر المتيقن أولا المشكوك فيه ثانيا، هو المراد من الموضوع.
وبتقرير آخر: لا بد في الاستصحاب من الحكم بأنه كان كذا أولا فيكون كذا ثانيا، ومعنى (كذا) هو المستصحب، والمستتر في (كان ويكون) والبارز في لفظ (إنه) هو الموضوع.