عائدة (70) قد تحقيق اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر قد يذكر أن إفادة المطلق للعموم مشروط بأن لا يكون مذكور البيان حكم آخر.
قال بعض مشايخنا المحققين - قدس الله سره - في فوائده: المطلق يرجع إلى العموم بشرطين:
أحدهما: أن لا يكون بعض أفراده شائعا بحيث ينصرف الذهن إليه عند الإطلاق.
إلى أن قال:
والثاني: أن يكون ذكره لأجل بيان حكم نفسه من حيث يراد إثبات عمومه، لا أن يكون مذكورا على سبيل التقريب لبيان حكم آخر، كقوله تعالى: (كلوا مما أمسكن عليكم) 1، فإن ذكره لإظهار حد ما يصيده الكلب من حيث إنه صاده لا من حيث الغسل وعدم الغسل منه، لأن رجوعه إلى العموم إنما هو لئلا يخلو الكلام عن الفائدة، والفائدة هنا متحققة وإن لم يرجع إليه 2.
انتهى كلامه