الضرر والضرار بغير هذه المخرجات، فافهم.
البحث العاشر:
ما يكون جبرا لضرر واقع من شخص على غيره من الإلزامات، فهل هو ضرر أم لا؟ ويظهر الفائدة عند التعارض، كما إذا أتلف شخص مال غيره، فلو لم نقل بكون إلزام المثل أو القيمة ضررا، يحكم بلزوم المثل أو القيمة على المتلف بلا معارض. ولو قلنا بكونه أيضا ضررا، يحصل التعارض بين الضررين.
والتحقيق: أن الإلزامات على قسمين:
أحدهما: ما هو موجب لزوال الضرر المتحقق أولا، كإعطاء المثل، أو القيمة، فإن معه لا يكون ضرر على من تلف ماله.
وثانيهما: ما ليس كذلك، كقصاص الجنايات وأمثالهما، فإنه عقوبة على المضر، لا جبر لضرر من حصل عليه الضرر.
فما كان من الأول لا يعد ضررا، لأن بإلزامه يندفع الضرر عن صاحب المال، فيخرج المتلف ببذله عن كونه مضرا، وهو نفع عظيم، لأن الإضرار فعل محرم موجب للعقاب، وقد وقع النهي عنه في الأخبار، ومثل ذلك ليس ضررا، بل دفع ضرر عظيم عن نفسه بأمر يسير.
وما كان من الثاني يكون ضررا، لأنه لا يدفع الضرر الأول، فلا يحكم بثبوته بمحض الإضرار، بل لابد من دليل آخر.
البحث الحادي عشر:
لا فرق في نفي الضرر، والضرار، ونفي كونهما من الأحكام الشرعية: بين ما إذا أذن به من يحصل عليه الضرر أم لا، رضي أم لم يرض، لعموم الأخبار.
فلا يفيد إذن صاحب المال مثلا في إتلافه في إباحة الإتلاف، ولا في نفي