عائدة (39) في أن الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء عمدا أو سهوا لأصل في جميع أجزاء الصلاة بطلان الصلاة بزيادتها عمدا أو سهوا، لما رواه الشيخان الجليلان (الكليني والطوسي) بإسناديهما المتصلين إلى أبي بصير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) 1.
وما روياه أيضا باسناديهما المتصل الصحيح إلى زرارة وبكير قالا، قال أبو جعفر عليه السلام: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا) 2 ولابد في تحقيق الزيادة المبطلة من بيان معنى قوله: (من زاد في صلاته) و هو يحتمل معنيين:
أحدهما: أن من زاد صلاته، بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عما يجب عليه، كما يقال: زاد في الدار، إذا اشترى دارا أخرى أيضا.