وبعض الأدلة - الذي ذكره بعض فضلائنا 1 - ليس إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا، ولو نظر فيه المحقق بنظر التحقيق، يجده أنه لا يسمن ولا يغني من جوع.
ونحن قد ذكرنا تلك الأدلة مع ما يتعلق بها في كتبنا الأصولية 2، ونذكر هنا كلمات قليلة يكون لك أنموذجا، وهو أن أقوى أدلتهم ثلاثة:
الدليل الأول: دليل انسداد باب العلم.
وتقريره مع تحرير مني: أن هذا الزمان وما شابهه زمان بقاء التكاليف، و انسداد باب العلم بها، وكلما كان الزمان زمان بقاء التكاليف وانسداد باب العلم بها، يجب العمل فيه بالظن من حيث هو هو، ففي هذا الزمان يجب العمل بالظن من حيث هو هو ولا يخفى أن تتميم ذلك الدليل يتوقف على تمامية صغراه وكبرا، وتمامية الصغرى تتوقف على ثبوت أمرين لم يثبت شئ منهما، وتمامية الكبرى تتوقف على تمامية أمور ستة يثبت شئ منها أو أكثرها.
أما الأمران اللذان يتوقف الصغرى عليهما، فأولها: بقاء التكاليف زائدا على القدر المعلوم، وثانيهما: انسداد باب العلم في تلك الأزمان.
أما الأول: فلا مضايقة لنا في القول به بعد إثبات حجية الاستصحاب والكتاب والخبر ونحوها 3، ولكن لا فائدة له في ذلك المقام، إذ لو فرضنا ثبوت حجيتها، لم يبق حاجة لنا في تلك الأحكام إلى التمسك بالظن من حيث هو، بل يكون دليل هذه الأحكام هو الاستصحاب أو الكتاب أو السنة مثلا.
فالذي يفيد للمستدل في ذلك المقام: هو الدليل العلمي القطعي على بقاء