عائدة (83) في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية قالوا: الأصل في الوجوب هو المعين، والتخيير خلاف الأصل 1.
وقد يقال: إن الأصل في الوجوب المستفاد من الأمر وغيره من الألفاظ التي تدل عليه، المعين، وأما فيما يثبت بالإجماع واختلف في كونه معينا أو مخيرا، فنسبة الأصل إليهما على السواء.
وهذا الذي اخترته في كتاب منهج الأحكام 2.
والدليل على أصالة المعين في الأول: أصالة عدم بدلية الغير، وعدم براءة الذمة بالغير، وعدم تعلق الوجوب به، وعدم ملاحظته، إلى غير ذلك.
وأقول: لا يخفى أنه يمكن أن يقال: إن فيما يثبت بالإجماع أيضا الأصل كونه معينا، لا لأجل احتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية، لأن القدر المسلم الشغل بأحد الأمرين دون واحد معين.
ولا لأصالة عدم تعلق الوجوب بالآخر، لأن الأصل عدم تعلق الوجوب