إليه 1، وهو لا يخلو عن شئ.
أقول: الشيوع على قسمين: استعمالي، ووجودي.
فإن كان الشيوع - استعماليا - كالدابة في ذوات الأربع - فلا شك في انصراف المطلق إليه إن بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر، لأنه موجب لحصول الوضع التخصيصي، وأما إن لم يبلغ ذلك الحد ففيه نظر.
وإن كان وجوديا - كالإنسان بالنسبة إلى ذي الرأسين - فينصرف المطلق إليه فيما كان الشيوع قرينة صارفة عن الحقيقة، كما في: كان إنسان. وأما في غيره، نحو: أكرم إنسانا، فلا 2.
(والتحقيق: أنا إن قلنا بأن إفادة المطلق لأحد العمومين بواسطة دليل الحكمة وانتفاء المرجع) 3 يمكن القول بالانصراف إلى الشائع الاستعمالي والوجودي مطلقا.
وإن قلنا: بأنها لأجل تعليق الحكم على الماهية، فلا ينصرف إلا في الصور التي ذكرناها.
وعلى ما ذكرنا لا فرق بين المطلق والعام الوضعي.
وأما على ما قالوا فرقوا ما بينهما.
قال: بعض مشايخنا المحققين - قدس سره -: العموم الوضعي متناول للأفراد الشائعة والنادرة جميعا، بخلاف المطلق فإنه يختص بالأفراد الشائعة.
إلى أن قال: فإن قيل: لا يخلو إما أن يكون تبادر البعض مقتضيا للحمل عليه، باعتبار أن الخطابات الشرعية إنما يراد منها معانيها الظاهرة الشائعة إلى الفهم، أو لا يكون كذلك، لأن المعتبر صدق اللفظ حقيقة، حصل التبادر أو لم يحصل.
فعلى الأول: يجب تخصيص العموم بالأفراد الشائعة كالإطلاق، وعلى