العلامة في اللوامع والمعتمد 1 - وإن اختار في كتبه الأصولية غيره 2 - عدم ثبوت هذا الأصل 3.
وصرحت طائفة بثبوته، وقالوا: إن الأصل عدم التداخل، فلا يجزئ الفعل الواحد عن السبب المتعدد، الا إذا ثبت التداخل بدليل من عقل أو نقل 4 حجة الأولين واضحة، فان تأصيل الأصل الطارئ يتوقف على الدليل، فما لم يقم لا يحكم بثبوته، بل يحكم بأصالة خلافه.
ويزيد الدليل 5 في النوع الأول من القسم الثاني إذا كان هناك خطاب مطلق أو عام: أن مقتضى إطلاق قول الشرع: ترتب السبب الواحد على هذا الفعل، سواء كان الفعل واحدا أو متعددا، فمقتضى إطلاق قوله: أن من وطأ حائضا - مطلقا سواء كان وطئا واحدا أو متعددا - يجب عليه تصدق دينار، ومن بال مرة أو أكثر تجب عليه ماهية الوضوء وإلى هذا يشير قول من استدل على عدم تكرر الكفارة بتكرار الوطء، بان الوطء يصدق على القليل والكثير.
حجة القائلين بثبوت هذا الأصل وجوه:
الأول: أن السببين إذا تعاقبا، فلا ريب في ثبوت المسبب السبب الأول، فإذا وجد الثاني، فإما يجب به شئ أولا، والثاني باطل، لان السببين متساويان