عائدة (8) في البيع الغرري قد تكرر في كلمات الفقهاء الاستدلال على فساد البيع: بكونه غررا أو استلزامه للغرور، وتداول تمسكهم به في مظان عديدة. ولا بد في تحقيقه من بيان أمرين:
الأول: مأخذ فساد بيع الغرري.
والثاني: معنى الغرر، ومعنى بيع الغرر.
أما الأول، فمأخذه أمران:
الأول: الإجماع، فإن المتتبع لكلمات الفقهاء يراهم بأسرهم مصرحين بذلك في غير موضع واحد، بحيث يحصل العلم للفقيه بأنه حكم الإمام المعصوم، بل هو المتفق عليه بين الفريقين، وسيأتي شطر من كلماتهم، بل في استدلالهم به مطلقا إشعار بكونه قاعدة مقبولة مسلمة بين الجميع، وصرح بعضهم بالإجماع أيضا.
قال بعض مشايخنا في الإجازة في بطلان ما لو اشترى بحكم أحد المتبايعين: للغرر والجهالة المنهي عنها بالإجماع، والرواية المتفق عليها بين العلماء كافة (1).