فعلى هذا يكون المراد من الإسراف في المال والإنفاق أحد المعنيين: إما الإنفاق في المعصية، أو التجاوز عن الحد في الإنفاق.
الحد في الإنفاق.
ويمكن أن يكون المعنى الأول أيضا فردا من الثاني، فإن الإنفاق في المعصية أيضا تجاوز عن الحد.
وقد ظهر من ذلك: أن مقتضى كلام اللغويين والمفسرين أن الإسراف في المال والإنفاق إما مجاوزة الحد مطلقا، أو المجاوزة الخاصة، أي الإنفاق في المعصية.
وظهر أيضا: أنه لا شك في كون الثاني إسرافا، إما (1) لخصوصيته، أو لكونه فردا منه.
وادعى العلامة في التذكرة: الإجماع على كونه من الإسراف (2)، وظاهره إجماع الأمة.
وإنما الكلام في أنه هل هو مخصوص به - كما يظهر من بعض العبارات المتقدمة - أو عام في كل إنفاق تجاوز عن الحد ولا يليق بالحال؟
ويظهر من بعضهم: أنه مجاوزة الحد في غير وجوه الخير، وهذا أعم من الأول وأخص من الثاني.
ومنه يظهر أن الاحتمالات في معنى الإسراف ثلاثة:
الأول: صرف المال متجاوزا عن الحد مطلقا، وهو ظاهر كل من يقول بوجود الإسراف في وجوه الخير أيضا، منهم العلامة في التذكرة، حيث صرح بكون صرف المال في وجوه الخير زائدا على اللائق بحاله إسرافا (3).
ونفى عنه البعد في الكفاية (4)، وهو الظاهر من صاحب الوافي، حيث قال