وإن أريد مطلق حكاية الأخبار الضعيفة في هذه الأمور، فلا كلام فيه ما لم يفهم الثبوت واقعا أو الإسناد إلى الشارع.
وقد يستدل لجواز التسامح في هذه الأمور: بسيرة الأصحاب، وبعموم:
(تعاونوا على البر والتقوى) 1، وعموم: (من أبكى وجبت له الجنة) 2 - 3.
فإن أراد المستدل ما ذكرنا من رواية الأخبار الضعيفة، فيدل عليه ما ذكره، مضافا إلى الأصل.
وإن أراد بيان المدلول والحكم به والفتوى فيما كان فتوى، كأن يقول: من يبكي يكون كفارة لذنب سنة مثلا، فلا يثبت مما ذكر، لمنع السيرة فيه، و حصول التعاون والإبكاء بالرواية أيضا 4.
الثاني: لا فرق في جواز التسامح بين العبادات، والمعاملات، والعقود، والإيقاعات، والسياسات.
ولا بين أن يكون مفاد الرواية الضعيفة عملا مستقلا، كصلاة، أو صوم، أو دعاء، أو استحباب شئ في أثناء عبادة على وجه الجزئية أو الشرطية، أو على وجه التقييد 5.
نعم إذا احتمل منافاته للعبادة، لا يجوز التسامح حينئذ.
قيل: الظاهر أنه لا خلاف في شئ مما ذكر بين القائلين بالتسامح 6.
الثالث: هل يشترط في الرواية التي يتسامح بها أن تكون من طريقنا، أو تكون مذكورة في كتاب من كتب أصحابنا، أولا، بل يجوز التسامح بكل رواية