فلو نذر فعل مستحب، أو أوصى أحد بصرف ماله في مستحب، لا يكفي ذلك.
وفيه: أن المستحب الواقعي إن كان ما يترتب على فعله الثواب، فيصدق على ذلك أيضا، وإن كان هو ما يرجح فعله شرعا أو طلب فعله من غير منع عن النقيض، فذلك كذلك أيضا، إذ وعدة الثواب على الفعل من الشارع مرجح شرعي، ويدل على الطلب التزاما، فالمعتمد هو الثاني.
السادس: هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة، أو يلحق بها سائر الظنون أيضا، كالإجماع المنقول، والشهرة، وفتوى الفقيه، والظن الحاصل من القياس، ومن إلحاق الشئ بالأعم الأغلب؟
ظاهرا المعالم الأول 1، وظاهر بعضهم الثاني 2، والحق التفصيل، فيجوز فيما يصدق عليه بلوغ الثواب، كالثلاثة الأول، دون غيره، كالأخيرين ونحوهما.