عائدة (16) في بيان قولهم: العقود تابعة للقصود من القواعد المتداولة في ألسنة الفقهاء قولهم: العقود تابعة للقصود.
وتحقيق الكلام فيها: أنه لاشك أن الأصل عدم جميع الأحكام الشرعية حتى يثبت من الشارع، طلبية كانت، أو تخييرية، أو وضعية.
ولا ريب أيضا: أن ترتب كل أثر على أي عقد كان مخالف للأصل، لا يحكم به إلا مع الثبوت من الشارع.
وهناك عقود وإيقاعات: لازمة وجائزة، لفظية وفعلية - كالمعاطات في البيع على القول بلزومها - ثبت بالأدلة الشرعية ترتب آثار وأحكام عليها.
ولكن تلك الآثار (أحكام إنشائية) (1) لا تترتب عليها إلا مع قصد الإنشاء منها.
وهذا القصد معتبر في تلك العقود والإيقاعات إجماعا، وبمقتضى الأصل، إذ لم يثبت ترتب أثر عليها بدون ذلك القصد، والأصل عدم الترتب.
فلو صدرت بلا قصد أو مع قصد الإخبار أو قصد آخر لا يترتب عليها أثر قطعا.