داري، والمفروض أنه صديقه.
نعم: لو فرض كون شهادة حالة مختصا بصورة علم المالك، لاختصت الإذن فيها أيضا.
وقد يحصل التعارض بين شهادة الحالين، كما إذا زعم زيد أن عمرا عدوه، وكان هو في نفس الأمر من أصدق أصدقائه، فالحالة المعلومة تشهد بعدم الإذن له في دخول داره، والحالة النفس الأمرية تشهد بالإذن له فيه، ولكن المعلوم بالشهادة الأولى ليس إلا المنع من الدخول لو كان كذا واقعا، ولما لم يكن كذا واقعا، تبقى الشهادة الثانية بلا معارض، فيعمل بها، بل يحصل هنا حالة مركبة شاهدة بالإذن كما يأتي.
وتحقيق المقام: أن الإذن الحاصلة في كل من الأقسام الثلاثة - الصريح، والفحوى، وشاهد الحال - مؤثرة شرعا في ما تشترط فيه الإذن، ومقبولة و تترتب عليها الآثار.
أما الأول: فظاهر.
وأما الثاني: فلكون المعاني المفهومة التزاما كالمفهومة مطابقة في التأثير، لأن مناط الأحكام: على الفهم والعلم، دون الدلالات المطابقية.
وأما الثالث: فلأن المفروض حصول العلم بالإذن بسبب شهادة تلك الحال، ولم يثبت أنه يشترط في تأثير الإذن كونها معلومة بلفظ دال، فإنه ورد أنه:
" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " (1) ولم يقيد بأنه تجب أن تكون معلومية طيب نفسه بلفظ، فالثلاثة معتبرة شرعا، مترتب عليها ما يترتب على الإذن.
ولكن قد يحصل المعارض (2) لكل من الثلاثة، ومعارضه أيضا إما يكون صريحا، أو فحوى، أو شاهد الحال. وصورة التعارض المقصود ذكرها ستة: