وله استمرار ودوام، فله وجه. وإن أراد مطلقا فهو ممنوع، وما استدل به عمومات للتخصيص قابلة.
قوله: وقد وقعت في الشرائع السابقة، وهو كذلك. والفرق بين سائر الشرائع وبين شرعنا على القول بوقوع بعض مراتبه في شرعنا أيضا، إما باعتبار المراتب أو باعتبار بعض الآصار الخاصة، فالمراد بقوله تعالى: (ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا) أي: إصرا حملته أو حملت مثله عليهم، لا مطلق الإصر. وكذا في الأغلال، أي: خصوص الأغلال التي كانت عليهم أو ما يشابهها البحث الثامن: يمكن اختلاف العسر والحرج بالنسبة إلى الأعصار والأمصار، كما يمكن اختلافهما بالنسبة إلى الاشخاص والأحوال، فكما أنه يكون شئ عسرا أو حرجا بالنسبة إلى شخص دون اخر كالقوي والضعيف، أو بالنسبة إلى حال دون حال كالشباب والهرم أو الصحيح والمريض، كذا قد يكون شئ عسرا أو حرجا في زمان دون زمان، أو بلد دون اخر باعتبار التعارف والتداول، و حصول الملامة وعدمه.
البحث التاسع: اعلم أن المستفاد من أدلة نفي العسر والمشقة: أنهما موجبان للتخفيف، وذلك يستعمل في موردين:
أحدهما: أنهما يوجبان لحكمنا بالتخفيف من الله سبحانه، وبعدم 1 كون ما فيه المشقة تكليفا لنا، لعموم أدلة نفيها. وهذا يكون في كل مورد لم يتحقق دليل معارض لتلك العمومات، وأما ما تحقق فيه الدليل المعارض، فيحكم فيه بمقتضى التعارض