مضافا - في عدم نفوذ معاملات غير الفقيه - إلى الأصل، ومفهوم الشرط في صحيحتي ابن بزيع وابن رئاب، وبعد عدم جواز تصرف الغير ثبت وجوب منع الفقيه له عن التصرف نهيا للمنكر.
الرابعة: وإذ ثبت عدم جواز تصرف الغير بدون إذن الحاكم ووجوب نهيه إياه عنه، فهل يجب على الحاكم التصرف بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟.
التحقيق أنه إن كان في معرض التلف وخوف الضرر على الصغير بدونه، يجب للإجماع، وإلا فلا يجب من غير جهة النهي عن المنكر، فلو كان لصغير مال مدفون في موضع مأمون أو محفوظ في بيت، لا يجب على الفقيه التصرف فيه; أو في ذمة شخص مأمون، ونحو ذلك.
الخامسة: تصرف الفقيه في أموال اليتامى تارة يكون بمجرد الحفظ من التلف، وحكمه ظاهر، وأخرى بنحو الإقراض، والتجارة، والبيع، والشراء، والصلح، ونحوها.
ولا كلام في الأول.
وأما الثاني، فلا شك في جوازه، والأخبار المتقدمة تدل عليه، ولكنه مخصوص بصورة انتفاء المفسدة فيه، وإلا فلا يجوز; للإجماع، وقوله سبحانه: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (1).
وهل يكفي عدم المفسدة، أو يشترط وجود المصلحة؟ الظاهر الثاني; للآية الشريفة، فإن المراد بالأحسن: إما الأحسن من جميع الوجوه، أو من تركه - كما قيل (2) - ومع عدم المصلحة لا يكون أحسن بشئ من المعنيين.
وكذلك يدل عليه قوله: (ونظر لهم) في صحيحة ابن رئاب المتقدمة، فإن معنى النظر لهم: ملاحظة نفعهم ومصلحتهم، بل مفهوم الشرط في قوله: (إذا