عن سد الماء عنه 1، يثبت اقتضاء اليد في المنافع الملكية أيضا، وكذا ما ذكره جماعة في الميزاب 2، لأن عدم اقتضاء اليد الملكية فيها لا ينافي المنع عن سد منفعة مخصوصة بدليل 3 آخر، كالخبر أو الضرر، فيحتمل الحكم بمورده.
وأما ما قد يدعى من ظهور اليد في الملكية، وهو حاصل في المنافع أيضا 4، ففيه - بعد تسليم اليد فيها - منع حجية ذلك الظهور أولا، ومنع الظهور ثانيا، فإنه لو سلم فإنما هو في الأعيان مع التصرفات الملكية 5، وأما في المنافع التي أعيانها ملك الغير فلا، لشيوع مشاهدة الناس متصرفين في كثير من المنافع من غير تحقق جهة اللزوم والملكية.
فيحمل الجار على حائط جاره أو المشترك، وينصب الميازيب على داره أو ملكه، ويطرح الثلج، ويضع خشب السقف على حائطه، ويجري الماء من داره إلى داره، أو ماؤه إلى داره، ويستعمل المسلمون بشاهد الحال بعضهم ماء بعض، ويجرون مياههم في دورهم، وقد يغيرون مواضع الجريان في كل عام، ويبنون الحياض الكبيرة المجددة، إلى غير ذلك.
بل يمكن ادعاء ظهور عدم 6 الملكية في أمثال ذلك، وابتناء الأمر أولا على المسامحة أو شاهد الحال.
السابع: ما ذكر من أن الاستيلاء يدل أصالة الاختصاص للمستولي، إنما هو إذا لم يكن هناك مدع يثبت له جهة اختصاص آخر أيضا، فلو كان كذلك