زوجهما وليان لهما، وهما غير مدركين، فقال: (النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا). إلى أن قال: قلت: فإن كان أبوهما هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: (يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية) (1).
دلت على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغيرة، فتعارض الصحيحة المتقدمة، وكذا تعارضها رواية داود المتقدمة، ويرجع إلى الأصل المتقدم.
الثانية: في المجنونين البالغين، وثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم فيما إذا لم تثبت ولاية الغير - من أب أو جد أو وصي - مصرح به في كلام أكثر المتأخرين، كالشرائع، والنافع (2)، والقواعد، والتذكرة، والتلخيص، والتبصرة، والارشاد، والتحرير (3)، وشرح القواعد للمحقق الثاني (4)، واللمعة والروضة (5)، و كنز العرفان (6)، والكفاية (7)، والمفاتيح وشرحه (8)، والحدائق (9)، وغيرها، بل الظاهر أنه متفق عليه بين المتأخرين.
وفي كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه (10)، وفي كلام بعضهم نفي