عائدة (26) في أن مورد الاجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ إذا نقل عدل إجماعا على أمر، فمورد الاجماع المدعى: هو مراد الناقل من اللفظ، فيجب الفحص عن مراده منه، لا عن مراد الشارع من هذا اللفظ إذا أطلقه.
كما إذا قال فقيه: يجب ستر العورة في الصلاة إجماعا، فاللازم على من يقول بحجية الاجماع المنقول، الفحص عن مراد ذلك الفقيه من العورة، دون مراد الشارع منه إذا أطلقها.
فلو علم أن الراجح عند ذلك الفقيه، هو أن العورة هو القبل والدبر، فيقول: ذلك مورد دعوى الاجماع دون غيره وإن اقتضى الترجيح عندنا كون العورة في اللغة أو في عرف الشارع من السرة إلى الركبة، إذ لا تدل دعواه على حصول الكشف المدلول عليه بلفظ الاجماع على صدور هذا اللفظ من الشارع.
فلا وجه لاجراء القواعد اللفظية فيه بالنسبة إلى الشارع، إلا مع ثبوت اتحاد عرف الامام والناقل، فان الاجماع المنقول - على فرض حجيته - لا يثبت إلا الكشف عن رأي الامام بالحكم الذي ذكره الناقل، فاللازم إجراء القواعد اللفظية في كلامه، لا في كلام الامام.
وكذا الكلام في لفظ الستر إذا كان الراجح في نظرنا أن معناه ما يستر الحجم