عائدة (41) في بيان بطلان حجية مطلق الظن.
قد بينا في كتبنا الأصولية - كالمناهج 1، وأساس الاحكام، وشرح تجريد الأصول، ومفتاح الاحكام - فساد ما ظهر بين الطلبة في زماننا، بل برز عن بعض علمائنا وأعياننا - رفع الله أقدارهم - من أصالة حجية الظن في أحكام الله سبحانه في زمان الغيبة، حتى لم يقتصر بعضهم على ظن المجتهد، وتعدى إلى ظن العوام، وبنى تقليدهم للعلماء عليه 2.
وذكرنا أن هذا مخالف لاجماع الشيعة، بل بطلانه ضروري من مذهب الإمامية ، وهذه المسألة هي الفارقة بين الفرقتين، العامة والخاصة بعد مسألة الإمامة، ولذا ترى أحاديثنا متفقة على النهي عن العمل بالظنون 3، وعلماءنا مجتمعين على دعوى الاجماع على أصالة عدم حجيتها.
وأن ما قد يوجد في كتبهم من الاستدلالات الظنية التي هي غير الظنون المخصوصة، فإنما هي في مقام الرد على العامة، كاستدلالهم بروايات أضراب