فعلى الأول: لا يجوز له التقليد إجماعا، ولا يدخل تحت شئ من أدلته أيضا، كما سيظهر وجهه.
وعلى الثاني: فإما لا يتمكن من الاجتهاد لمانع، من ضيق وقت أو فقد شرط ونحوه، أو يتمكن.
فعلى الأول: فالظاهر جواز التقليد، بل وجوبه له، لكثير من الأخبار المذكورة ، بل للاجماع والدليل العقلي.
وعلى الثاني: لا يجوز له التقليد، بل يجب عليه الاجتهاد أو الاحتياط بعد اجتهاده فيه، وكأنه إجماعي أيضا، لأصالة عدم حجية قول الغير، وعدم كونه حكما (1) في حق الغير، وعدم ثبوت الاجماع فيه وعدم جريان الدليل العقلي، لامكان الرجوع إلى الأدلة الشرعية له.
ولا يتوهم شمول بعض الاخبار لمثل ذلك أيضا; لأنها بين ما لا عموم فيه ولا إطلاق يشمل مثل ذلك، وبين ضعيف غير منجبر في المقام، أو متضمن للعوام، أو الضعفاء، أو الجاهل، أو نحو ذلك مما لا يصدق على مثل ذلك الشخص، أو غير معلوم صدقه، أو مشتمل على أمر دال على الوجوب، المنتفي في حق مثل ذلك قطعا، فيرجع إلى التخصيص.
وتوهم إمكان إجراء الاستصحاب في حقه ضعيف; لتغير الموضوع، و معارضته مع استصحاب حال العقل.
ولمسألة الافتاء والتقليد فروع اخر مذكورة في كتب الأصول.
الخامسة:
لابد للفقيه المفتي أن يعلم ما يجب فيه الافتاء عليه وما لا يجب.
فنقول: الفقيه الجامع لشرائط الافتاء في بلد المستفتي أو في مكان لا يتعسر الوصول إليه، إما واحد، أو متعدد.