أخرى أيضا، أي كانت يدا منفردة، فلو كان شئ واحد في يد شخصين بحيث لم يختص يد كل بالبعض عرفا، لا تدل على ملكيته لواحد منهما، للمعارض، و لا لهما معا بأن يكون تمامه ملكا لهما، لعدم الإمكان.
وهل يحكم حينئذ بالاشتراك في الملكية حتى يكون بينهما بالسوية - كما هو مقتضى قاعدة الشركة مع عدم دليل على الاختلاف - أم لا بل يحكم بواسطة اليدين على نفي ملكية غيرهما، وإن لم يحكم بملكيتهما أو أحدهما؟.
ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة وإن كان خاليا عن الدلالة على ذلك - لأن الرواية الأولى مختصة باليد الواحدة، والعلة المذكورة فيها بقوله: (ومن أين جاز لك) إلى آخره لا تدل على أنه إذا اشتراه من اثنين يجوز له أن يشهد أنه لهما، بل تدل على أنه يجوز له أن يشهد: أنه ملك لهما، أو لأحدهما.
والثانية وإن كانت أعم، إلا أنها لا تدل على الأزيد من طلب البينة من الخارج منهما، المستلزم لاقتضاء نفي ملكية الغير وحصول الملكية في الجملة الشاملة لملك هذا وهذا، وهما معا بالشركة، وأما الاشتراك مخصوصة فلا. و كذا إطلاق الروايات الثلاث الأخيرة - إلا 1 أن مقتضى قوله في الموثقة: (ومن استولى على شئ منه فهو له) أنه لو استوليا معا عليه كان لهما، وبمقتضى قاعدة التساوي ى في الشركة المبهمة أنه بينهما نصفين، ومرجعه إلى أن اليدين المشتركتين تقتضيان الملكية المشتركة.
وتعضده الروايات الكثيرة الدالة على تنصيف ما يدعيه اثنان ويدهما عليه بدون البينة لأحدهما أو مع البينة لهما 2.
بل الظاهر أنه إجماعي أيضا، كما يظهر من حكمهم بالتنصيف في تداعي شخصين ما في يدهما معا.