علمنا) 1 أو أخبر عن يقين وعلم، نقله في المسالك 2.
أو بمعنى أخبر عن يقين حاصل بالمشاهدة والمعاينة، قاله في النهاية الأثيرية، وقال: الشهادة في الأصل: الإخبار عما شاهده وعاينه 3. انتهى.
ولا يخفى أنه ليس المراد منها في هذه الأخبار أحد المعاني الثلاثة الأول، وهو ظاهر، فهي تكون إما بمعنى أخبر، أو أخبر عن علم، أو أخبر عن مشاهدة وحضور. والأخير قطعي، لدخوله في الأولين أيضا.
فتدل تلك الأخبار على حجية ما أخبره العدلان عن مشاهدة وعيان.
أما تخصيصه بالإخبار الجازم 4 عن لحق اللازم للغير - كما فسره به في المسالك - شرعا، فلا دليل عليه أصلا، ولا يوافقه كثير من موارد الاستعمال في كلمات الفقهاء وأخبار الآل، كما في الشهادة على الحرمة، والميتة، والهلال، والذنوب، ولعل نظره في المراد من الشهادة في مقام الترافع والتنازع.
وكذا لا يشترط في صدق الشهادة على الخبر المذكور مقارنته، لما مر من عدم دليل عليه، وعدم مساعدته لكثير من موارد الاستعمال.
فالثابت من الأخبار: هو حجية إخبار العدلين عن مشاهدة وعيان، أي الشهادة المستندة إلى إحدى الحواس الظاهرة، المعبر عنها بالشهادة الحسية.
وأما مطلق إخبارهما ولو علميا، فلا دليل على حجيته ووجوب قبوله.
الثانية: قد ظهر مما ذكر في الفائدة الأولى من معنى الشهادة: أن شهادة العدلين الثابتة أصالة اعتبارها وحجيتها، غير مخصوصة بما كان إخبارا عن حق لازم للغير، ولا بما كان عند الحاكم في محل الترافع والتنازع لإثبات حق أو نفيه مطابقة أو التزاما.