عائدة (20) في معنى قولهم: الاحكام تابعة للأسماء قد اشتهر بين الأصحاب: أن الاحكام تابعة للأسماء.
قيل: معناه أنه ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم، وليس المراد:
انتفاء الحكم بانتفائه مطلقا ولو بدليل اخر، فان التخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم إلا بمفهوم اللقب، وهو ليس بحجة، ولازم ذلك إمكان إثبات الحكم بعد زوال الاسم بالاستصحاب.
قال: فكما لو كان دليل لتسوية الحالين في الحكم آية أو رواية أو إجماعا كان حجة، ولم يكن منافيا لتبعية الحكم للاسم، فكذا إذا كان استصحابا، فإنه دليل شرعي يجب الحكم بمقتضاه، وهو التسوية بين الحالين في الحكم.
فان قلت: لو كان الاستصحاب حجة مع زوال الاسم، كان الحكم ثابتا مع التسمية وبدونها، فأي فائدة في التبعية التي ذكروها؟.
قلت: فائدة التبعية تظهر في الحالة السابقة على مورد النص، كالحصرم بالنسبة إلى العنب، وفي الحالة اللاحقة مع تبدل الحقيقة.
وبالجملة: لا يشترط في الاستصحاب بقاء الاسم، لعموم المقتضي وانتفاء ما يصلح دليلا للاشتراط، ولذا ترى الفقهاء يستصحبون حكم الحنطة بعد صيرورتها دقيقا، والدقيق بعد صيرورته عجينا، والعجين بعد صيرورته خبزا. و