وجه دلالة هاتين الروايتين: أنهما دلتا على جواز بيع العدل وقسمة الثقة، ولا شك في صدقهما على الفقيه الجامع للشرائط.
والمروي في الفقه الرضوي أنه قال: (لأيسر القبيلة - وهو فقيهها وعالمها - أن يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه حظا وصلاحا، وليس عليه خسران ولا له الربح، والربح والخسران لليتيم وعليه) (1).
وقد ثبت من هذه الأدلة برمتها ثبوت الولاية للفقيه على الأيتام في أموالهم، بمعنى جواز تصرفه فيها، ونفوذ بيعه وشرائه ومعاملاته، وبها يخرج عن أصل عدم جواز التصرف في مال الغير وعدم نفوذ التصرفات.
وهاهنا فوائد:
الأولى: هل هذه الولاية ثابتة مطلقا، أو بعد انتفاء الأب والجد والوصي؟
الظاهر عدم الخلاف في الترتيب، وأنها مخصوصة بصورة انتفاء هؤلاء، و لم يثبت من الأدلة أزيد من ذلك أيضا.
أما الاجماع فظاهر.
وأما الآية; فلعدم معلومية كون قرب الفقيه مع وجود أحد الثلاثة بدون إذنه أحسن.
وأما الدليل العقلي; فلعدم جريانه مع أحد هؤلاء.
وأما الرويات، فكلها واردة في صورة فقد الأب، وغير الرضوي في صورة فقد الوصي أيضا; وأما هو وإن شمل بظاهره لصورة وجوده أيضا، إلا أن ضعفه المانع عن العمل به في غير صورة الانجبار يمنع من العمل بعمومه.
وأما الجد، وإن شملت الروايات بإطلاقها صورة وجوده أيضا، إلا أن أدلة ثبوت الولاية للجد، المذكورة في مظانها، خصصتها بصورة انتفائه، مضافا إلى