ولم يتبدل عنده شئ في الخطاب أو الأمر حتى يتحصل دليلان، وهذا هو فرق ذلك مع سابقه، فان في السابق تغير علمه في فهم الخطاب، وفى كل حال مكلف بمقتضى فهمه، بخلاف ذلك.
والتحقيق: وجوب الإعادة فيه أيضا، لان مقتضى (صل في زوال الحمرة الواقعية إن علمته) الاتيان بهذا الامر مع بقاء وقته، والوقت باق، والمفروض أنه يعلم حينئذ أنه لم يأت بذلك المأمور به وإن أتى بالصلاة في زوال الحمرة المعلومة، ولكنه امتثال لأمر اخر معلوم بلسان العقل، وهو أن كل ما علم فهو تكليفه، وأما ذلك الامر الصادر من الشارع فمقتضاه ليس الا الاتيان بالصلاة في زوال الحمرة الواقعية بشرط العلم بها، والمعلوم له حينئذ أنه ما أتى بذلك الامر، وإن أتى بالامر المعلوم بلسان العقل، فيجب الاتيان به.
وأما القسم الثامن: وهو الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط: كمن صلى حين سقوط القرص مع جهله بأنه الوقت، أو بعد زوال الحمرة غير ملتفت إلى الخلاف، أو مع جهله بزوال الحمرة وعدمه مع علمه بان المغرب إنما هو زوال الحمرة، غير ملتفت إلى احتمال العدم، بل كان غافلا، أو مع النسيان لذلك، فالأصل في الجميع: وجوب الاتيان بالفعل بعد تبين الحال 1 لتعلق الامر به، و إمكان امتثاله.
وأما صحة ما أتى به، فهو لا يقتضي الاجزاء عن ذلك الامر، لأنه أمر اخر تعلق به بلسان العقل الحاكم بعدم التكليف فوق الطاقة، وبأن كل من قطع بتعلق تكليف به، يتعلق به، وهذا أمر صادر بلسان الشرع غير ممتثل، فيجب الاتيان به.
ثم إن بعد الإحاطة بما ذكرنا يظهر لك قوة القول بوجوب الإعادة مطلقا، كما يظهر من ابن إدريس في السرائر: مستدلا بان حكم الامر باق في ذمته، وما فعله