يكون مرادهم منه: السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية، المراد في قوله سبحانه: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (1)، وفي قوله: * (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * (2)، فيكون ما ذكروه بيانا للسفيه المخصوص لا مطلق السفيه، ويكون عرفهم في السفيه متطابقا مع عرف اللغويين من كونه هو خفيف العقل.
ويمكن أن يكون هذا اصطلاحا وعرفا منهم خاصة، حيث إن السفيه المختلف في بعض الأحكام لغيره هو هذا النوع، فكثرة استعمال السفيه فيه أوجبت حصول حقيقة عرفية خاصة لهم فيه.
والملخص: أنه لا شك في أن معنى السفيه في اللغة هو خفيف العقل و ناقصه، ولا في أن السفيه الذي حكم الفقهاء بحجره هو مفسد المال ومضيعه، فإما يكون معنى السفيه واحدا، وهذا التعريف المصطلح يكون للسفيه المحجور عليه في المال، أو يكون له إطلاقان: أحدهما اللغوي، والآخر العرفية الخاصة للمتشرعة، والأمر في ذلك هين جدا.
وملخص الكل: أن المجنون هو فاسد العقل وضائعه. والسفيه: هو خفيف العقل وناقصه، أو ذلك مع من له ملكة إفساد المال، أو من ليس له ملكة إصلاحه.
والأول محط رفع التكاليف وعدم تعلق الأحكام الشرعية أو الوضعية.
والثاني ليس له أثر في الأحكام الشرعية أو الوضعية إلا بعض أصنافه الذي هو من ليس له ملكة إصلاح المال، فيتعلق به الحجر في التصرفات المالية.
ومن لم يتحقق الحال في المقام قد يحصل له الخلط في الاحكام، أو في التعبير.
هذا الفاضل الهندي في شرح القواعد في شرح قول المصنف: (ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل) قال: بجنون أو سفه (3). فإنه