عائدة (65) في تحقيق معاقد الإجماعات المسألة التي وقع الاتفاق عليها: إما مطلقة موضوعا ومحمولا ومتعلقا - أي محكوما له وحكما ومحكوما عليه - في كلمات المجمعين كلا، أو مقيدة فيها كلا أو بعضا بالنسبة إلى أحدهما.
فالأول، كأن يقول كل العلماء أو بقدر يحصل من اتفاقهم الإجماع: شهادة الشاهدين مقبولة، أو خبر العدل حجة، أو السورة واجبة.
والثاني، كأن يقول كل من ذكر أو بعضهم: شهادة الشاهدين المفيدة للظن أو الشاهدين العدلين مقبولة، أو شهادة الشاهدين مقبولة في الأموال أو للحاكم، أو خبر العدل المفيد للعلم أو الظن حجة، أو خبر العدل حجة للفقيه أو لمن حصل له العلم أو الظن منه، أو السورة الفلانية واجبة أو واجبة على الإمام، وهكذا.
فإن كان من الثاني، فظاهر أنه لا يتحصل منه الإجماع على المطلق، بل يتحصل على المقيد خاصة وإن كان دليلهم أجمع مقتضيا لثبوت الحكم مطلقا، كأن يستدلوا لقبول شهادة الشاهدين في الأموال أو للفقيه - مثلا - بنص مطلق، أو بقاعدة حمل أقوال المسلمين على الصدق.
نعم إن كان ذلك الدليل المطلق حجة عند من يريد استخراج حكم المسألة، يجب الحكم عليه بالإطلاق، ولكن لا للإجماع بل لإطلاق ذلك الدليل.