عائدة (46) في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه اعلم أنه لو قطعنا النظر عن ثبوت حجية الأخبار الآحاد، وأغمضنا عنه وعن أنه يجب قبولها، ولا عذر في تركها، نقول: إن العامل بها معذور عند الله سبحانه.
والحاصل: أن من قطع النظر عن إلزام الخصم على العمل، وأراد تحصيل النجاة والخلاص من العقاب بواسطة التكاليف والأحكام، نقول: إنه يحصل بالعمل بهذه الأخبار المروية، والعامل بها والآخذ بمدلولها ناج معذور وإن لم نقل بوجوب الأخذ بها أيضا، كما أن العامل بالاحتياط في الأحكام معذور ناج عند الكل وإن لم يكن واجبا.
والدليل على ذلك وجهان:
الأول: أنه لا يخلو; إما لا يكون تكليف لنا وحكم باقيا غير المعلومات، أو لنا تكليفات اخر غيرها.
فعلى الأول: يجوز لنا العمل بالخبر والأخذ بمدلولاته; لعدم حكم من الشارع لنا في موارد مدلولاته، فكل ما نفعل (1) فيها لا يكون علينا عقاب، بل الظاهر كونه مستحسنا; لإنه أحد طرق متابعة السيد والمولى.