عوائد الأيام - المحقق النراقي - الصفحة ٥٦٦
ومنها: الأنكحة.
فإن للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعا، وإن اختلفوا في مواردها.
وتحقيق الكلام في المقام: أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين والمجنونين والسفيهين، وإنما الكلام في هذه الثلاثة.
ونذكرها في مسائل ثلاث:
الأولى: في الصغيرين الخاليين عن الأب والجد، والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم (1)، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الاجماع (2)، واحتمل الاجماع جماعة (3).
وقال صاحب المدارك في شرح النافع: إنه المعروف من مذهب الأصحاب (4). انتهى.
وتنظر في ذلك صاحب المسالك (5)، وبعض آخر ممن تأخر عنه (6).
والحق هو الأول; للأصل، ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: (إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) (7).
والأخرى: عن الصبي يزوج الصبية؟ قال: (إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز) (8).

(١) انظر رياض المسائل ٢: ٨١.
(٢) الحدائق ٢٣: ٢٣٧.
(٣) منهم: صاحب عناوين الأصول فيها: ٣٤٤.
(٤) نهاية المرام ١: ٨٠.
(٥) مسالك الأفهام ١: ٤٥٣.
(٦) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ١٠.
(٧) التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٦، الوسائل ١٤: ٢٢٠ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١، ورواه في الكافي ٧: ١٣٢ / ٣ عن عبيد بن زرارة.
(٨) التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٣، الاستبصار ٣: ٢٣٦ / 854، الوسائل 14: 208 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست