ومنها: الأنكحة.
فإن للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعا، وإن اختلفوا في مواردها.
وتحقيق الكلام في المقام: أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين والمجنونين والسفيهين، وإنما الكلام في هذه الثلاثة.
ونذكرها في مسائل ثلاث:
الأولى: في الصغيرين الخاليين عن الأب والجد، والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم (1)، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الاجماع (2)، واحتمل الاجماع جماعة (3).
وقال صاحب المدارك في شرح النافع: إنه المعروف من مذهب الأصحاب (4). انتهى.
وتنظر في ذلك صاحب المسالك (5)، وبعض آخر ممن تأخر عنه (6).
والحق هو الأول; للأصل، ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: (إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) (7).
والأخرى: عن الصبي يزوج الصبية؟ قال: (إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز) (8).