والحاكم: إما سلطان إن أريد منه من له السلطنة الشرعية من الله.
أو خليفته ووارثه وبمنزلته وحجته وأمينه - كما مر في الأخبار المتقدمة - إن حمل على النبي والامام، فيكون هو وليهما وقيمهما في أموالهما على أن بعد ثبوت ولاية السلطان تثبت ولايته بحكم القاعدة الأولى.
وهل تنحصر ولايته في الحفظ والاصلاح، أو يجوز له التصرف فيها على نحو التصرف في أموال الأيتام من البيع والشراء والتجارة والتبديل، وسائر أنواع التصرفات على الوجه الأصلح؟
ظاهر الأصحاب الثاني، بل الظاهر أن عليه الاجماع البسيط والمركب من وجهين:
أحدهما: عدم الفصل بين الحفظ وسائر التصرفات المصلحة.
وثانيهما: عدم الفصل بين أموالهما وأموال اليتامى.
ومنها: أموال الغيب.
والتحقيق: أن الغياب على ثلاثة أقسام:
الأول: الغائب عن بلده، المعلوم خبره وناحيته، والمتوقع رجوعه عادة و عرفا، والمظنون إيابه ولو باستصحاب البقاء، والمتمكن من رجوعه أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها (1).
الثاني: الأول إلا أنه غير متمكن من استخبار أحواله، والتصرف في أمواله، ولو لبعد مسافة، وامتداد مدة، أو حبس، ونحوه.
الثالث: الغائب المفقود خبره.
وللحاكم القضاء على كل من الأنواع الثلاثة، وبيع ماله لقضاء دينه المعجل بعد مطالبة الدائن إن لم يمكنه التخلص بوجه آخر بلا عسر وحرج، كما حقق في